- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
المشاركات
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
2003 ) • نظم المشرع حالات الولاية والحد منها، كما أنه شمل حالات وقف الولاية بالتنظيم وذلك في المادة ( 21 ) والتي تنص على أنه: - " تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا أعتبر الولي غائباً أو أعتقل تنفيذاً لحكم بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على سنة ". وتتمثل الحالات التي تحكم فيها المحكمة بوقف الولاية وحسب الظاهر من نص المادة ( 21 ) سالفة الذكر فيما يلي: 1- حالة اعتبار الولي غائباً، ولقد بين نص المادة ( 74 ) من المرسوم بقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952 معنى الغيبة التي لا تتحقق إلا إذا كان الشخص مفقوداً لا تعرف حياته أو مماته. 2- حالة اعتقال الولي تنفيذاً لحكم بعقوبة جناية. 3- حالة اعتقال الولي تنفيذاً لحكم صادر ضده بالحبس مدة تزيد على سنة. 4- حالة وقف الولاية على نفس القاصر فإنه يترتب على ذلك وقفها بالنسبة للمال. ( المادة 22 ) • تختص محكمة الأسرة بسلب الولاية والحد منها ووقفها وتعيين من يخلف الولي. • تختص المحكمة محليا في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر. دور نيابة شئون الأسرة في شأن الإشراف على الأولياء • تباشر نيابة شئون الأسرة التحقيق في مواد الولاية وبالأخص سلبها والحد منها ووقفها...